تطوان: المغرب360
متابعة: أسعد أولاد الشيخ
نشرت الجريدة الرسمية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أن أكدت المحكمة الدستورية دستوريته، مع تسجيل ملاحظات بشأن بعض مواده. ومن المنتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، ما يعني إلغاء جميع الأحكام المخالفة له، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط النقابية والحقوقية.
كما أكدت المحكمة الدستورية أن القانون يحترم الدستور من حيث الشكل والمضمون، معتبرة أنه لا يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الإضراب. ومع ذلك، أبدت بعض الملاحظات بشأن عدد من المواد، دون أن تؤثر هذه الملاحظات على جوهر القانون أو تؤدي إلى إلغائه.
وفي المقابل، اعتبرت العديد من الهيئات النقابية والسياسية أن القانون يفرض قيودًا صارمة على الحق في الإضراب، وهو ما وصفه بعض النقابيين بـ”التجريم المقنع” و”التكبيل غير المباشر” لهذا الحق.
اضافة الى ذلك، أثار القانون انتقادات واسعة من قبل النقابات العمالية والحقوقيين الذين اعتبروا أن النص القانوني الجديد جاء ليحدّ من قدرة العمال على ممارسة حقهم في الإضراب، من خلال فرض شروط وإجراءات معقدة قد تجعل تنفيذ الإضراب أمرًا بالغ الصعوبة.

